الأصحاب ( 1 ) بعقله وجنونه ، لقوة اختيار العاقل .
ومنه : اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وشبه الايمان أقوى ،
فيجوز من الذمي .
وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة
انه يتشطر بالرق ، وأن استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله ، ومن
توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط بالرجوع
من المقر به ، وأنه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة .
والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق
الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل . ولذلك كان الأقرب عدم
تداخل العدتين .
وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه ، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه ،
لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ ( 2 ) : في البيع والعتق
والتدبير والوصية . فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام .
وهذا كله إظهار للحكمة ، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها
واجب ( 3 ) .
قاعدة [ 102 ]
قد يتردد الشئ بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 375 .
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 156 ، وج 4 /
15 - 16 ، 55 ، والنهاية : 552 .
( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : وجوب .