وعند العامة خلاف في اعتبار النادر ، هل يلحق بجنسه أو بنفسه ( 1 ) ؟
ويتفرع على ذلك : طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ،
فعندنا يبقى الخيار ، إلحاقا له بجنسه ( 2 ) .
ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به ، وإن ندر . وكذا السنة في
الأصح .
ومن الاجماع : المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ، ولا لما يترتب
عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على
وطئ المشتري في مدة الخيار . أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه
موجب للكفارة . وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه
من الكلام . واعتبر الشيخ ( 3 ) السكوت فيمن قال لرجل : هذا أبني .
وألحق به نسبه .
قاعدة [ 64 ]
الشرع معلل بالمصالح ، فهي إما في محل الضرورة . أو محل الحاجة ،
أو التتمة ، أو مستغنى عنها ، إما لقيام غيرها مقامها ، وإما لعدم ظهور
اعتبارها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر ، 202 ، والقرافي /
الفروق : 3 / 203 .
( 2 ) وهو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر :
202 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 181 .
( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 34 ، والسيوطي / الأشباه
والنظائر : 415 ( نقلا عن العلائي ) .