* حيثيات فعل الحكم
إنّ لمتصدّى الولاية فعلين : الفعل الأول تصدّيه لسدّة الشيء وتمكّنه من ذلك المسند وجلوسه فيه ; والفعل الثاني مباشرته لآحاد الأفعال والتصرّفات في ذلك المسند .
وفي مقابل ذلك تنصيب الناس له وتمكينه من ذلك المسند والفعل الثاني الانصياع وانفاذهم لتصرّفاته . هذا تقسيم لفعل التولّي من حيثية التكليفية من طرف الوالي والمتولّى عليه وأمّا من الناحية الوضعيّة فيقع الشكّ في التولّي بمعنيين أيضاً :
الأول : في وجود هذه الولاية التي هي ماهيّة وضعية .
والثاني : في نفوذ تصرّفاته وضعاً ، أي حجيّتها كماهيّة وضعيّة أيضاً .
مقتضى القاعدة عند الشك في شرائط الحاكم
وتنقيح الحال في الشكّ في الولاية تارة بحسب الأصل العملي وأخرى بحسب الدليل الاجتهادي .
أمّا الأول : فقد يقرّر جريانه في الفعل التكليفي من الطرفين بأنّ البراءة وأصالة الحلّ تجريان في المقام للشكّ البدوي في الحكم التكليفي .