ويستحبّ إجابتهم وأكلهم ، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً ، وعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لا وليمة إلَّا في خمس : عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز » العرس : التزويج ، والخرس : النفاس ، والعذار : الختان ، والوكار : شراء الدار ، والركاز : العود من مكَّة .
ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) ، والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيّ وآله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً .
ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولا يشترط في صحّة العقد عندنا .
ومنها : إيقاع العقد ليلاً .
[ 3638 ] مسألة 6 : يكره عند التزويج أُمور :
منها : إيقاع العقد والقمر في العقرب أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة .
ومنها : إيقاعه يوم الأربعاء .
ومنها : إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة في الشهر وهي الثالث والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
ومنها : إيقاعه في محاق الشهر وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر .
[ 3639 ] مسألة 7 : يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات بأن تكون بكراً ولوداً ، ودوداً ، عفيفة ، كريمة الأصل بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، أو ممّن تنال الألسن آباءها أو أمّهاتها ، أو مسّهم رقّ أو كفر أو فسق معروف ، وأن تكون سمراء ، عيناء ، عجزاء ، مربوعة ، طيّبة الريح ورمّة الكعب ، جميلة ذات شعر ، صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة ، عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها ، متبرّجة مع
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 678
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٧٨