تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أُخرى من خفّة السفينة أو نحوها فلا يصحّ عندهم ( 1 ) ، ومقتضى العمومات صحّته أيضاً . تتمة [ في صور التنازع ] قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان ، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أُخرى ، وأنّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه له ، وأنّه ( 2 ) أعمّ من ذلك حسب ما فصّل . [ 3610 ] مسألة 1 : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ، فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله ، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له لأصالة بقاء ما كان عليه . ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره ، فادّعى المضمون له إعساره فالقول قول ( 3 ) المضمون عنه ، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ، فإنّ القول قول المضمون عنه ، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها . [ 3611 ] مسألة 2 : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلاً ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين ،
هامش
( 1 ) كما هو الحقّ ، بل الأوّل أيضاً محلّ تأمّل . ( 2 ) أي بناءً على مبناه ( قدّس سرّه ) . ( 3 ) في خصوص ما إذا كان مسبوقاً باليسار ، ومع الجهل بالحال فيه تأمّل وإشكال .