تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
[ 3615 ] مسألة 6 : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه ، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون لأنّه أمين من قبله ، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع . نعم ، لو علم أنّه وفّاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز ( 1 ) الرجوع عليه لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه .
هامش
( 1 ) بل هو الظاهر فيما لو كان الغرض من الإشهاد علم الآذن بحصول الوفاء من قبل المأذون . وأمّا لو كان الغرض منه القدرة على إقامة البيّنة في مقابل الدائن لو أنكر الوفاء فرضاً ، أو كان الغرض منه كلا الأمرين فجواز الرجوع عليه في الفرضين بعيد .