المؤجّل حالَّا أو بأنقص ، ودعوى أنّه من ضمان ما لم يجب كما ترى .
[ 3575 ] مسألة 8 : إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلاً بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأنّ الذي عليه كان حالَّا ولم يصر مؤجّلاً بتأجيل الضمان ، وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه ، واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلاً حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف .
[ 3576 ] مسألة 9 : إذا كان الدين مؤجّلاً فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلَّا بعد حلول أجل أصل الدين لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه ، وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلَّا بعد انقضاء الأجل .
[ 3577 ] مسألة 10 : إذا ضمن الدين المؤجّل حالَّا بإذن المضمون عنه ، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، وإلَّا فلا يجوز إلَّا بعد انقضاء الأجل ، والإذن في الضمان ( 1 ) أعمّ من كونه حالَّا .
[ 3578 ] مسألة 11 : إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله وأدّاه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلَّا بعد ( 2 ) انقضاء أجله ، وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأدّاه جاز له الرجوع عليه ، على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلاً ، وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء
هامش
( 1 ) لعلّ المراد به أنّ الإذن في الضمان حالَّا أعمّ من الرجوع عليه في الحال ، ولا يبعد أن يقال بكفاية الإذن الصريح في الضمان حالَّا في جواز الرجوع عليه كذلك .
( 2 ) أو تصريحه بالإذن في الضمان كذلك ، على ما ذكرناه في الحاشية السابقة .