تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الضمان

[ فصل في معنى الضمان وشرائطه وأحكامه ] وهو من الضمن لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما ، وما قيل من احتمال كونه من الضمّ فيكون النون زائدة واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة . وله إطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس ، وإطلاق بالمعنى الأخصّ وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً ، وهو المقصود من هذا الفصل . ويشترط فيه أُمور : أحدها : الإيجاب ، ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ ، بل يكفي الفعل الدالّ ( 1 ) ولو
هامش
( 1 ) بالدلالة الظاهرة على إنشاء الضمان به ، لكن فرضه مشكل .