تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأُجرة أو القلع . ومن الغريب ما عن « المسالك » من ملاحظة كون قلعه مشروطاً بالأرش لا مطلقاً ، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته ، فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم ، مع أنّه مستلزم للدور كما اعترف به ، ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما ، كأن تكون الأُصول مشتركة بينهما ، إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلاً إذا كانت من أحدهما ، فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلاً ، أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا ، أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلاً . [ 3567 ] مسألة 37 : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنّها على الوجه الصحيح أو الباطل بناءً على البطلان ، يحمل فعلهما على الصحّة ( 1 ) إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة والفساد .

تذنيب

في « الكافي » عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعّل بالنخل فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ، ثمّ يذرّ في كلّ طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى » . وعن الصدوق في كتاب « العلل » بسنده عن عيسى بن جعفر العلويّ ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : « مرّ أخي عيسى ( عليه السّلام ) بمدينة وإذا في
هامش
( 1 ) لا موقع لأصالة الصحّة في مثل المقام ، وقد تقدّم منه ( قدّس سرّه ) الإشكال في جريانها فيه .