والبقيّة للآخر . نعم ، لا يبعد ( 1 ) جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة ، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة .
العاشر : تعيين ما على المالك من الأُمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف .
[ 3531 ] مسألة 1 : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها ، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أولا ( 2 ) ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها .
[ 3532 ] مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها ، كالتوت والحنّاء ونحوهما .
[ 3533 ] مسألة 3 : لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة ، كالبطَّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكَّر ونحوها ، وإن تعدّدت اللَّقطات فيها كالأوّلين ، ولكن لا يبعد ( 3 ) الجواز للعمومات ، وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الجواز كما اختاره في المزارعة . نعم ، لو حملت العبارة على الاشتراك في الباقي كما هو خلاف ظاهرها يمكن القول بالجواز ، مع أنّه أيضاً مشكل كما في الفرضين التاليين ، إلَّا إذا كانت الأشجار المعيّنة خارجة عن المساقاة .
( 2 ) فيه بل في الفرض الأوّل أيضاً إشكال .
( 3 ) محلّ إشكال ، وأولى منه مطلق الزرع .