القبول الفعلي ( 1 ) بعد الإيجاب القولي ، كما أنّه يكفي المعاطاة .
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار .
الثالث : عدم ( 2 ) الحجر لسفه أو فلس .
الرابع : كون الأُصول مملوكة عيناً ومنفعة ، أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .
الخامس : كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما .
السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصحّ في الوديّ أي الفسيل قبل الغرس .
السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً . نعم ، لا يبعد ( 3 ) جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنّه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك في رفع الغرر ، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة .
الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ، بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر . وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال ، وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
التاسع : أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة ، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً
هامش
( 1 ) مرّ الإشكال فيه في كتاب المزارعة .
( 2 ) هذا إنّما يعتبر بالإضافة إلى المالك دون العامل إذا لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً ، كما مرّ في كتاب المزارعة .
( 3 ) إذا كان المبدأ معلوماً ولو للانصراف إلى الشروع من حين العقد أو بحسب العرف والعادة .