تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
وجهان أقربهما ( 1 ) الانفساخ . نعم ، لو كان مال كلّ منهما متميّزاً وكان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر . [ 3472 ] الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً ، فإن تلف ضمن ، ولا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير . [ 3473 ] الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً فكلّ ربح حصل يكون بينهما . وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحّة ، وربما يستشكل بأنّه خلاف وضع المضاربة وهو ( 2 ) كما ترى . [ 3474 ] الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً ، كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلاً ، فاشتراه جهلاً فالشراء فضولي ( 3 ) موقوف على إجازة المالك ، وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره ، فإنّه بمنزلة النهي عنه ، ولعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك ، وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت ، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه .
هامش
( 1 ) وجه الأقربية غير واضح . ( 2 ) بل هو في محلَّه ، بل لا يبعد البطلان فيما هو المفروض من وحدة المضاربة . ( 3 ) والاستشكال في ذلك نظراً إلى إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له ، الدالَّة على كون الربح بينهما والوضيعة على العامل ، وشمولها للمقام وعدم اختصاصها بخصوص المخالفة العمديّة لعلَّه في غير محلَّه لعدم ثبوت الإطلاق لها بحيث يشمل ما هنا .