إلَّا أن يكون متعارفاً ينصرف ( 1 ) إليه الإطلاق . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطَّلاع ( 2 ) المالك فهو ، وإن اطَّلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ، وإلَّا فالبيع باطل وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل ، إلَّا أن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ، إلَّا أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنّه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن .
[ 3398 ] مسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل وإلَّا بطل ( 3 ) . نعم ، إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به .
[ 3399 ] مسألة 10 : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ، وقيل بعدم جواز البيع إلَّا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلَّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس ( 4 ) فيه غالباً .
[ 3400 ] مسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب إلَّا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة .
هامش
( 1 ) أي لا ينصرف عنه الإطلاق ، كما أنّ المراد بغير مورد الانصراف في صورة المخالفة مورد الانصراف عنه .
( 2 ) لم يظهر وجه للفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الخامسة المتقدّمة مع اشتراكهما في مخالفة المالك . غاية الأمر أنّ المخالفة هناك كانت بلحاظ الاشتراط وهنا بلحاظ الانصراف .
( 3 ) قد ظهرت المناقشة فيه ممّا ذكرنا .
( 4 ) بحيث أوجبت الانصراف عنه .