تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه . نعم ، لا يبعد كراهته . وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( 1 ) ، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا . [ 3330 ] مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلَّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلَّي في الذمّة فمحلّ إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصحّ السلم فيها ، وفيه : أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع ، فلا مانع منها إذا كان كذلك . [ 3331 ] مسألة 2 : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً لأنّه منفعة محلَّلة ، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم . نعم ، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق ( 2 ) المسجد عليه حينئذٍ . [ 3332 ] مسألة 3 : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين . [ 3333 ] مسألة 4 : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ، كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه . [ 3334 ] مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه لأنّه منفعة
هامش
( 1 ) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بينهما وبينه ، فالحكم فيهما واحد . ( 2 ) طول المدّة لا دخل له في صدق الاسم ، بل الترديد إنّما هو من ناحية احتمال اعتبار الدوام ، فعلى تقدير الاعتبار لا يبقى مجال لصحّة الإجارة المذكورة ، وعلى تقدير العدم لا وجه للتقييد بطول المدّة .