تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الجمعة مثلاً ، وإن أطلق ( 1 ) اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق ، فإن علم سعة الزمان له صحّ ، وإن علم عدمها بطل ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان ( 2 ) . [ 3263 ] مسألة 6 : إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه ، والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . [ 3264 ] مسألة 7 : إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . [ 3265 ] مسألة 8 : إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ ( 3 ) من بيان زمان السير من ليل أو نهار ، إلَّا إذا كان هناك عادة متّبعة . [ 3266 ] مسألة 9 : إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
هامش
( 1 ) لا يجتمع الحكم بلزوم التعيين مع الحكم بصحّة الإطلاق وحمله على التعجيل ، فإنّ مقتضى لزوم تعيين المدّة البطلان مع الإطلاق ، فكيف يجتمع مع الحكم بالصحّة . ( 2 ) والظاهر هو البطلان من دون فرق بين أن يكون التطبيق ملحوظاً ابتداءً وانتهاءً ، أو بالإضافة إلى خصوص أحدهما ، ومن دون فرق أيضاً بين أن يكون الزمان في الفروض الثلاثة مأخوذاً بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط . ( 3 ) مع اختلاف الأغراض .