تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
والعين وتشديد الراء ، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء : موضع بين مكَّة والطائف على سبعة أميال ، والتنعيم : موضع قريب من مكَّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكَّة ، ويقال : بينه وبين مكَّة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة ، كذا في « مجمع البحرين » . وأمّا المواقيت الخمسة ، فعن العلَّامة في « المنتهي » أنّ أبعدها من مكَّة ذو الحليفة ، فإنّها على عشرة مراحل من مكَّة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكَّة ليلتان قاصدتان ، وقيل : إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكَّة . [ 3217 ] مسألة 5 : كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مُهَلّ أرضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالإجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان : « أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » . [ 3218 ] مسألة 6 : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكَّة ، واجباً كان أو مستحبّاً ، من الآفاقي أو من أهل مكَّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً ، وميقات حجّ القرآن والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً ، إلَّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكَّة ، فميقاته منزله ، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكَّة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكَّة فيتعيّن أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن ، والمجاور بمكَّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 333 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )