لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد ، وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها .
[ 3216 ] مسألة 4 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم . وأوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلَّا لمرض أو تقيّة ، فإنّه ميقات العامّة ، لكنّ الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً ، من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ، ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط ، وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى .
الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن .
الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
السادس : مكَّة ، وهي لحجّ التمتّع .
السابع : دويرة الأهل أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكَّة ، بل لأهل مكَّة أيضاً على المشهور الأقوى ، وإن استشكل فيه بعضهم ، فإنّهم يحرمون لحجّ القرآن والإفراد من مكَّة ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكَّة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحلّ ، للصحيحين الواردين فيه ، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٣٠