أو لا ؟ وجهان ، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان .
[ 3109 ] مسألة 2 : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل .
[ 3110 ] مسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة ، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلَّق في نوبته .
[ 3111 ] مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأُنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأُمّ بالأب .
[ 3112 ] مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه .
[ 3113 ] مسألة 6 : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به ، وإن كان منافياً للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كلّ خميس ، وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها ، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخّراً في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلَّق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
[ 3114 ] مسألة 7 : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن ، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً . نعم ، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة لعدم إمكان التدارك . ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ، ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 274
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٧٤