تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كان عسراً ومشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف ، فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ . [ 2703 ] مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة . [ 2704 ] مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلَّمها من غير مشقّة ، ففي وجوب التعلَّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلَّم وترك الأخذ بعده . نعم ، ما دام مشتغلاً بالتعلَّم لا مانع من أخذها . [ 2705 ] مسألة 7 : من لا يتمكَّن من التكسّب طول السنة إلَّا في يوم أو أُسبوع مثلاً ، ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأُسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه ، وإن قلنا : إنّه عاص ( 1 ) بالترك في ذلك اليوم أو الأُسبوع لصدق الفقير عليه حينئذٍ . [ 2706 ] مسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلَّمه عيناً أو كفاية ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلَّمه كالتفقّه ( 2 ) في الدين اجتهاداً أو تقليداً ، وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه ( 3 ) . [ 2707 ] مسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ، فمع سبق وجود
هامش
( 1 ) العصيان محلّ نظر بل منع ، ولكن لا يبعد عدم جواز أخذه لو كان بناؤه على ذلك ، من غير أن يكون اتفاقياً ، وقد صرّح في أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً . ( 2 ) الظاهر كونه مثالاً للواجب دون المستحب . ( 3 ) وإن كان في بعض ما ذكره من الأمثلة مناقشة .