ومن تلك الأخبار صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري ( 1 ) عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام ( في حديث قال : سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف
لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه . فسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه
كما يحلف على ماله ؟ قال نعم ) .
وفي خبر السكوني ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ) .
وصحيحة العيص عن الحسن بن قرة عن مسعدة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال
ما آمن بالله من أوفى لهم بيمين ) .
وموثق زرارة ( 4 ) ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون
منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال : احلف لهم
فهو أحل لهم من التمر والزبد ) .
قال : ( 5 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم به
حين تنزل به ) .
وصحيح الحلبي ( 6 ) ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب
العشور يحرز بذلك ماله ؟ قال نعم ) .
قال ( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : ( اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأما
التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في
خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 440 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 300 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 301 ح 109 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 5 وفيهما
( من وفى ) .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 و 15 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 وح 6 و 7 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 و 15 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 وح 6 و 7 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 21 و 25 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 8 و 9 .
( 7 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 21 و 25 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 8 و 9 .