ويجدده ولو بعد أربعين يوما .
ففي صحيحة ابن القداح ( 1 ) ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للعبد أن
يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ) .
وفي خبر حمزة بن حمران ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله
عز وجل ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال : ذلك في اليمين إذا قلت : لا والله لا أفعل
كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنك لم تستثن قلت : ما شاء الله ) .
وفي خبر الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
( في قول الله عز وجل ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال : إذا حلف الرجل فنسي أن
يستثن فليستثن إذا ذكر ) .
وخبر القلانسي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : للعبد أن يستثن في اليمين
فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ) .
وخبر ابن القداح ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الاستثناء في اليمين
متى ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية : ( واذكر ربك إذا نسيت ) .
وخبر العاصمي عن الحسين بن زرارة 06 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته
عن قول الله عز وجل ( واذكر ربك إذا نسيت ) فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت
أن تستثن فاستثن إذا ذكرت ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 281 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 190 ب 29 ح 6 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 428 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 188 ب 29 ح 1 وفيهما ( إذا
قلت : والله لا أفعل كذا وكذا - فقل : إن شاء الله ) .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 447 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 189 ب 29 ح 2 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 448 ح 4 7 الوسائل ج 16 ص 189 ب 29 ح 3 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 448 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 189 ب 9 ح 4 وفيهما ( متى
ما ذكر ) .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 449 ح 8 ، الوسائل ج 16 ص 189 ب 29 ح 5 .