فخرج من أن يرضيه ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها بنية ، فقال :
ليس بشئ ) .
وموثق أبي بصير ( 1 ) كما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل
( لا يؤاخذكم الله باللغو ) الآية ، قال : هو لا والله وبلى والله ) .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم ( 2 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قوله تعالى ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ) قال : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ) .
وفيه عن أبي الصباح الكناني ( 3 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله
وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ ) .
وعلى هذا لا تنعقد يمين الغضب ولا الاكراه ولا الاجبار ولا مع السهو ولا
مع النسيان ولا ما اضطروا إليه لعدم القصد الحقيقي فيها .
ففي خبر عبد الله بن سنان ( 4 ) ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب
ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما الفرق
بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة
والأم والأب ، وليس ذلك بشئ ) .
ومثله خبره ( 5 ) المروي في الكافي أيضا وفي الفقيه وفي معاني الأخبار إلا أنه
قد ترك في الأخير ( ولا في قطيعة رحم ) . ورواه في معاني الأخبار بطريق آخر
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 228 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 174 ب 17 ح 3 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 111 ح 337 ، الوسائل ج 16 ص 175 ح 4 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 112 ح 341 ، الوسائل ج 16 ص 175 ب 17 ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 16 ، الوسائل ج 16 ص 172 ب 16 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 17 ، الفقيه ج 3 ص 235 ح 40 ، معاني الأخبار ص 166
ح 1 وص 389 ح 28 طبع جماعة المدرسين - قم المشرفة ، الوسائل ج 16 ص 172
ب 16 ح 1 .