منه ، قال : لا جناح عليه ، قال : وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف
على ماله ؟ قال : نعم ) .
ومعتبرة أبي الصباح الكناني ( 1 ) ( قال : والله قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام :
إن الله علم التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله وعليه وآله عليا قال : وعلمنا والله
علي ، ثم قال : ما صنعتم من شئ وحلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة ) .
وفي مرسل يونس ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ( في رجل حلف تقية فقال : إن
خفت على مالك ودمك فاخلفه ترده بيمينك ، فإن ترى أنه لم يرد من ذلك شيئا
فلا تحلف ) .
وخبر السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ) .
وخبر مسعدة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين ) .
وموثقة زرارة ( 5 ) كما في الفقيه ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال
على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم فيخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك
قال : فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد ) .
قال : ( 6 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها
حين تنزل به ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 2 وفيهما
( وعلمنا والله ثم قال : - أو حلفتم - منه في سعة ) .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 463 ح 17 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 3 وفيهما
اختلاف يسير .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 300 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 162 ب 12 ح 4 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 301 ح 109 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 5 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 6 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 230 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 163 ب 12 ح 7 وفيهما اختلاف يسير .