وصحيح الحلبي ( 1 ) ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب
العشور يحرز بذلك ماله ؟ قال : نعم ) .
ومرسلة الفقيه ( 2 ) ( قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين ) إلى أن
قال : ( فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن
يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من
لص أو غيره ) .
وصحيح الفضل بن شاذان ( 3 ) كما في العيون وخبره كما في تحف العقول
عن الرضا عليه السلام في كتابه شرايع الدين الذي كتبه للمأمون لعنه الله ( قال : والتقية
في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع ظلما عن نفسه ) .
وحسنة الحضرمي كما في المحاسن ( 4 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في رجل
حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ
يا أبا بكر إن الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون " .
وصحيح البزنطي وصفوان بن يحيى ( 5 ) جميعا عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل
يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال :
لا ، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا ) .
وفي موثقة لزرارة ( 6 ) كما في نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام ( قال :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 8 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 231 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 163 ب 12 ح 9 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) ج 2 ص 124 ب 30 ح 1 ، تحف العقول ص 309 ،
الوسائل ج 16 ب 12 ح 10 وما في المصادر ( يدفع بها ظلما ) .
( 4 ) المحاسن ص 339 ح 123 وفيه . ( وسوطه ) ، الوسائل ج 16 ص 164 ب 12 ح 11 .
( 5 ) المحاسن ص 339 ح 124 ، الوسائل ج 16 ص 164 ب 12 ح 12 وفيهما
اختلاف يسير .
( 6 ) الوسائل ج 16 ص 164 ب 12 ح 14 .