سئل عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها " قال : إذا مضت أربعة أشهر وقف
وإن كان بعد حين " .
وخبر أبي بصير ( 1 ) " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الايلاء أن يقول والله
لا أجامعك كذا وكذا ثم يغاضبها ، ثم يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء وهو
وهو أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك " .
وصحيحة ليث المرادي ( 2 ) كما في التهذيب والكافي قد تقدم صدرها مرارا
وفيها بعد صدور الايلاء " فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر
فإن فاء وهو أن يصالح أهله " الحديث .
وخبر سماعة ( 3 ) وفيه " الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا
فإنه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق " .
وصحيحة منصور ( 4 ) وخبره " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من
امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة
المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " .
ومرسلة تفسير القمي ( 5 ) " قال : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة
من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال : إما أن ترجع
إلى المناكحة وإما أن تطلق " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 3 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 541
ب 9 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 3 .
( 5 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 546 ب 11 ح 6 وفيهما اختلاف
يسير .