وبصحيحة أبي بصير ( 1 ) كما في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت
لقوله عليه السلام فيها " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد : إما
أن تراجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حبسه أبدا " .
وصحيحة البزنطي ( 2 ) كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن
الايلاء فقال عليه السلام : أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر
ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " .
واحتج للقول الثاني بإطلاق القرآن وإطلاق الأخبار وبخصوص صحيحة
بريد بن معاوية ( 3 ) عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون إيلاء " وساق الخبر إلى أن قال :
" وهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ
وإما أن يعزم على الطلاق " .
وصحيحة الحلبي ( 4 ) وقد مر ذكرها بطرق عديدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما
" لكنه يتربص به أربعة أشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله
غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق " .
وخبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) وفيه " ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد
وقع الايلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره إما أن يفئ أو يطلق " . وقال فيه أيضا بعد ما
هامش
( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 وفيهما " له بعد
ذلك " مع اختلاف يسير .
( 2 ) قرب الإسناد ص 159 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 5 وفيهما " سأله صفوان
وأنا حاضر " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 وفيهما " فإما أن
يفئ فيمسها وإما " .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف
يسير .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 532 ب 9 ح 3 .