عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة ما حال
المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل ما دبرت
أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري أجنبي فيهما جميعا ، فقال : إذا كانت المرأة
دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان
إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " .
ورواه الصدوق في الفقيه ( 1 ) مرسلا نحوه وزاد فيه " لأن الحمل حدث بعد
التدبير " .
وخبر الوشاء ( 2 ) كما في الكافي وكذا التهذيب و [ ح كما في ] الفقيه عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام " قال : سألته عن رجل دبر جاريته فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما
في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم كان ما في بطنها رق " . وفي التهذيب بطريق
صحيح عن الحسن بن علي الوشاء ( 3 ) مثله .
وخبر يزيد بن إسحاق شعر ( 3 ) المعتبر عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن
جارية أعتقت عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ،
وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان " الحديث .
وخبر أبي البختري ( 5 ) كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام
" قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها
ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها " .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 184 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 71 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5
ح 3 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 260 ح 9 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 261 ح 14 وفيه " فإن كانوا أكثر " ، الوسائل ج 16 ص 91
ب 5 ح 4 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 63 ، الوسائل ج 16 ص 91 ب 5 ح 5 .