وخبر مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عتق
إلا بعد ملك " .
وخبر الحسين بن علوان ( 2 ) كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كأن يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق إلا ما يملك .
وقال علي عليه السلام : ولو وضع يده على رأسها " .
وخبر الآخر ( 3 ) أيضا كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
" قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك " .
وصحيحة علي بن جعفر ( 4 ) كما في كتاب الرسائل له عن أخيه عن موسى عليه السلام
" قال : سألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب
فهو صدقة وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ " .
وصحيحة الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه " أنه سئل عن رجل
قال : كل امرأة أتزوجها ما دامت أم عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا
بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك " .
ومثلها مرسلة المقنع ( 6 ) عن النبي صلى الله عليه وآله .
وصحيحة محمد بن قيس ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن رجل قال :
إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 179 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 8 ب 5 ح 2 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 42 وفيه " ولا عتاق " ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 5 وفيهما
" لمن لا يملك " .
( 3 ) قرب الإسناد ص 113 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 6 .
( 4 ) بحار الأنوار ج 10 ص 267 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 7 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 321 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 12 ح 1 .
( 6 ) المقنع ص 38 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 12 ح 1 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 63 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .