أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حر إن
كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها فليس هذا شيئا ، إن هذا وشبهه من خطوات
الشيطان " .
وصحيحة زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يقول : إن
اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن
نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا
يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا بما يملك " .
وصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) كما في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته
عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ،
وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ " .
وصحيحة سعد بن أبي خلف ( 3 ) " قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني
كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت عن منزلي وأبت
أن ترجع إلى منزلي وبقيت في منزل أهلها ، فقال لها : إن الذي بلغك باطل ،
وإن الذي أتاك لهذا عدو لك أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا يكون بيني
وبينك شئ حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت قد اشتريت
جارية وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين ، فقالت : قل كل
جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت
جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها ، قال : ليس عليك فيما أحلفتك
شئ " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 289 ح 61 ، الوسائل ج 16 ص 168 ب 14 ح 6 وفيهما
" ولا يصدق " .
( 2 ) بحار الأنوار ج 10 ص 267 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 7 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 18 ، الوسائل ج 16 ص 172 ب 16 ح 2 .