إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) ( 1 ) .
حيث استفيد من هذه المقبولة : أن حل التعارض يتم بالتالي :
- إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية ، والآخر شاذ الرواية ، يؤخذ
بالمشهور ويطرح الشاذ .
- وإذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب والسنة ،
والآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب والسنة يؤخذ بالموافق ويطرح
المخالف .
- وإن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة ،
والآخر مخالفا لحكم قضاة وحكام العامة ، يؤخذ بالمخالف ، ويطرح
الموافق .
والمراد بالعامة - في هذا السياق - : ( أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء
الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون
لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا ) .
وتسمى هذه المرجحات ، وتختصر كالتالي :
1 - الشهرة في الرواية .
2 - موافقة الكتاب والسنة .
3 - مخالفة العامة ( 2 ) .
قاعدة الاستصحاب
ويأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية :
1 - تعريف الاستصحاب .
2 - بيان أركان الاستصحاب .
3 - الاستدلال لحجية الاستصحاب .
هامش
( 1 ) مبادئ أصول الفقه 69 - 71 نقلا عن أصول الفقه للمظفر 3 / 250 .
( 2 ) انظر : مبادئ أصول الفقه 65 - 72 .