سئل ( الإمام ) عما قصده بين ( ع ) أن مراده منه هو الرطل العراقي .
بل ربما يظهر منها أن الشائع في استعمالات العرب الرطل العراقي
حتى في غير العراق من غير أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه .
كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من ألف ومائتي
رطل على جميع محتملاته كانت مبينة لإجمال الصحيحة في عقدها
الإيجابي ، وبيانا على أن المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية ، إذ لو
حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن ألف ومائتي رطل بالأرطال
العراقية ، وهذا من الوضوح بمكان .
وبالجملة : إن النص من كل منهما يفسر الإجمال من الأخرى .
وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة ) .
- التقديم بالحجم :
وقرر التقدير التكعيبي - هنا - على أساس أن شكل الحجم للكر مكعب أو
أسطواني أو متوازي المستطيلات ، ولعله ليسر وسهولة تقدير الأشكال الأخرى
على ضوء تقديرها .
وأخذ الشبر والذراع وحدتي قياس لإعتبارهما آنذاك ولتيسرهما لدى كل
مكلف وفي كل وقت ولسهولة تقديرهما حتى بالنظر .
الأقوال :
وأهم الأقوال في المسألة ، هي :
1 - تحديد الحجم ب 8 / 7 42 شبرا مكعبا .
وهو قول المشهور ، والرأي الأشهر من بين الآراء في المسألة .
أصول البحث — صفحة 104
مساهمون: الشيخ عبد الهادي الفضلي
ص١٠٤