الدليل :
1 - وعمدة ما استدل به للقول الأول : هو ما روي عن أبي بصير ، قال :
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكر من الماء : كم يكون قدره ؟
قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله أشبار ونصف في
عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ) .
أ - بتوثيق سند الرواية :
وذلك لأن فيه ما يدعو إلى التوثيق بسبب الاشتباه في بعض رجال السند ،
والاختلاف في وثاقة بعضهم .
والسند - كما في ( الإستبصار 1 / 10 ) - هو : ( وأخبرني الشيخ - رحمه
الله - عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي
بصير ) .
فقالوا :
- إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة رواية
محمد بن يحيى العطار عنه وروايته عن عثمان بن عيسى .
- إن عثمان بن عيسى - وإن كان واقفيا - ثقة .
- إن ابن مسكان هو عبد الله .
- إن أبا بصير هو ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه .
وبهذا تكون الرواية موثقة .
ب - بتوجيه دلالتها على المطلوب .
لأن في الدلالة ما يستدعي التوجيه وهو اقتصارها على ذكر بعدين فقط من
أبعاد الحجم الثلاثة .
فقالوا :
إن اقتصار الرواية على ذكر بعدين فقط هو المألوف والمعروف ، وفي
أصول البحث — صفحة 106
مساهمون: الشيخ عبد الهادي الفضلي
ص١٠٦