تحديده :
ويراد به حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها
عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الاتيان بها جميعا
أو اجتنابها .
الاختلاف في حجيته :
وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة
مطلقا ، وخالف الأخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات
التحريمية .
أدلة الأخباريين :
وقد استدل الأخباريون ، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها
في الدلالة .
أدلتهم من الكتاب :
1 - قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) .
باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم ، وقد نهت
هذه الآية المباركة عنه .
والجواب على ذلك : أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة
السابقة عليه ، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 495
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٤٩٥