تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
خلاف الأخباريين في إطلاقها لذهابهم إلى الاحتياط في الشبهات التحريمية . أدلتهم من العقل : وعمدة ما استدلوا به هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وما أدري كيف أقحمت في هذا المجال ؟ فهي وإن كانت وافية الدلالة على البراءة إلا أنها لا تفي بإثبات البراءة الشرعية لعدم كشفها عن رأي الشارع - كمشرع - إذ المفروض فيما اخذ فيها ، هو عدم البيان الشرعي بجميع مراتبه ، ومع كشفها عن رأي الشارع تكون هي بيانا فيلزم من قيامها هدم موضوعها وارتفاعها تبعا لذلك ، أي يلزم من وجودها عدمها ، ولهذا السبب اعتبر العلماء ورود ما دل على البراءة الشرعية على هذه القاعدة لازالته لموضوعها وجدانا بواسطة التعبد الشرعي ، ومن هنا آثرنا تأجيل الحديث عن هذه القاعدة إلى مبحث البراءة العقلية . أدلة الأخباريين على التفصيل : وقد استدل الأخباريون كذلك بالأدلة الأربعة ، وبما أن أدلتهم لا تخص دعواهم من الرجوع في الشبهات التحريمية إلى الاحتياط ، فقد آثرنا تأجيل الحديث فيها إلى القسم اللاحق .