بها عن غيرهم من أهل الأعرف الاخر ، كما ينتظم في هذا أنواع السلوك
التي تتصل بآداب اللياقة وأصول المعاشرة .
ب - تقسيمه إلى عرف عملي وقولي :
1 - العرف العملي : وأرادوا به العرف الذي يصدرون عنه في قسم من أعمالهم الخاصة ،
كشيوع البيوع المعاطاتية في بعض البيئات .
2 - العرف القولي :
وهو الذي يعطي الألفاظ عندهم معاني خاصة تختلف عن مداليلها
اللغوية ، وعن مداليلها عند الآخرين من أهل الأعراف كاطلاق العراقيين لفظة
الولد على خصوص الذكر بينما يطلق في اللغة على الأعم من الذكر والأنثى .
ج - تقسيمه إلى الصحيح والفاسد :
1 - العرف الصحيح : ( وهو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة
لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة ، كتعارفهم اطلاق لفظ على
معنى عرفي له غير معناه اللغوي ، وتعارفهم وقف بعض المنقولات وتعارفهم
تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى
خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر ( 1 ) ) .
2 - العرف الفاسد : وهو الذي يتعارف بين قسم من الناس ، وفيه
مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود الربوية ، أو لعب الشطرنج ، أو ارتياد
الملاهي ، وشرب المسكرات وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع عنه .
هامش
( 1 ) مصادر التشريع الاسلامي ، ص 124 .