تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بها عن غيرهم من أهل الأعرف الاخر ، كما ينتظم في هذا أنواع السلوك التي تتصل بآداب اللياقة وأصول المعاشرة . ب - تقسيمه إلى عرف عملي وقولي : 1 - العرف العملي : وأرادوا به العرف الذي يصدرون عنه في قسم من أعمالهم الخاصة ، كشيوع البيوع المعاطاتية في بعض البيئات . 2 - العرف القولي : وهو الذي يعطي الألفاظ عندهم معاني خاصة تختلف عن مداليلها اللغوية ، وعن مداليلها عند الآخرين من أهل الأعراف كاطلاق العراقيين لفظة الولد على خصوص الذكر بينما يطلق في اللغة على الأعم من الذكر والأنثى . ج - تقسيمه إلى الصحيح والفاسد : 1 - العرف الصحيح : ( وهو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة ، كتعارفهم اطلاق لفظ على معنى عرفي له غير معناه اللغوي ، وتعارفهم وقف بعض المنقولات وتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر ( 1 ) ) . 2 - العرف الفاسد : وهو الذي يتعارف بين قسم من الناس ، وفيه مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود الربوية ، أو لعب الشطرنج ، أو ارتياد الملاهي ، وشرب المسكرات وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع عنه .
هامش
( 1 ) مصادر التشريع الاسلامي ، ص 124 .