تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
القياس على المناسب المؤثر ، ويسمون القياس بناء عليه قياسا في معنى الأصل ( 1 ) ) ، ولكن دعوى عدم الخلاف سينقضها ما يرد عن ابن حزم وغيره من عدم الاخذ به أصلا ، اللهم إلا أن يريد من عدم الخلاف هو عدم الخلاف بين خصوص الآخذين بالقياس كدليل من الأدلة الشرعية ، وهو خلاف ظاهر كلامه . ب - المناسب الملائم : وهو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحكمه في المقيس عليه وان كان قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم في نص آخر ، ومثلوا له بالحديث القائل : ( لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها ) ففي رأي أصحاب القياس أن الحديث اشتمل على وصفين كل منهما صالح للتعليل وهو الصغر والبكارة ، وبما أنه علل ولاية الولي على الصغيرة في المال في آية ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ( 2 ) ) ، ( وما دام الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على المال ، والولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد هو الولاية ، فيكون الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على التزويج بوجه من وجوه الاعتبار ، ولهذا يقاس على البكر الصغيرة من في حكمها من جهة نقص العقل وهي المجنونة أو المعتوهة وتقاس عليها أيضا الثيب الصغيرة ( 3 ) ) وبذا أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث مع امكان أن تكون جزءا من التعليل كما هو مقتضى جمعها مع الصغر لو أمكن استفادة التعليل من أمثال هذه التعابير ، وستأتي المناقشة في المسألة كبرويا ، فلا تهم المناقشة في الصغرى . ج - المناسب الملغى : وهو الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنه مظنة
هامش
( 1 ) مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، ص 45 . ( 2 ) النساء / 6 . ( 3 ) مصادر التشريع ص 46 .