پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والصلاة على محمّد وآله الطيّبين كتاب القضاء وهو الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر ، ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم ، ولا وجه لما عن جماعة في تعريفه بأنّه : ولاية الحكم شرعاً ممّن له أهليّة الفتوى على أشخاص معيّنين ( 1 ) . نعم كونه منصوباً للفصل ورفع النزاع ولايةٌ ومنصب من المناصب الشرعيّة . وأمّا ما قد يحتمل : من عدم كونه ولاية بل هو حكم شرعي كسائر الواجبات الشرعيّة مثل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل كونه من بعض أنواعها ، فلا وجه له ، إذ المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « فإنّي قد جعلته حاكماً أو قاضياً » ( 2 ) كونه ولاية ، إذ الولاية هي الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أُموره ، وهي متحقّقة فيه ، فهو نظير ولاية الأب والجدّ في مال الصغير ونفسه ونحوها ، وإلاّ فيمكن هذه الدعوى في سائر الولايات .
پاورقی
( 1 ) الإيضاح 4 : 293 ، المسالك 13 : 325 ، الجواهر 40 : 8 . ( 2 ) الوسائل 18 : 99 و 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 و 6 .