تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ويستحبّ المبادرة بها في الصحّة قبل المرض . ويستحبّ دفعها بيده وأمر الطفل أن يعطي بيده ولو بمثل الكسرة والقبضة . ويستحبّ أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحلّه وأحبّه إليه . ويستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم بل يكره خلافه ، ففي الخبر « لا صدقة وذو رحم محتاج » ( 1 ) . ويستحبّ أيضاً اختيار التوسعة على العيال على الصدقة ، ففي الخبر « ابدأ بمن تعول ، الأدنى فالأدنى » ( 2 ) . ويتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح ، ففي الخبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : على ذي الرحم الكاشح » ( 3 ) . ويستحبّ الإسرار بالصدقة ، ففي الخبر « تعطها بيمينك لا تعلم بها يسارك » ( 4 ) . ويستحبّ إذا عزل شيئاً للصدقة أن لا يردّه إلى ماله ، وإذا لم يكن مستحقّ عند إرادتها فليعزلها ليعطي بعد ذلك . ويستحبّ التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ ، ففي الخبر - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة له - « ومن يتصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقى للّذين اتّقوا
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 286 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 6 : 302 ، الباب 28 من أبواب الصدقة ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل 6 : 286 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 6 : 278 ، الباب 13 من أبواب الصدقة ، ح 12 .
العروة الوثقى — صفحة 409 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي