ويستحبّ المبادرة بها في الصحّة قبل المرض .
ويستحبّ دفعها بيده وأمر الطفل أن يعطي بيده ولو بمثل الكسرة
والقبضة .
ويستحبّ أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحلّه وأحبّه إليه .
ويستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم بل يكره خلافه ، ففي الخبر
« لا صدقة وذو رحم محتاج » ( 1 ) .
ويستحبّ أيضاً اختيار التوسعة على العيال على الصدقة ، ففي الخبر
« ابدأ بمن تعول ، الأدنى فالأدنى » ( 2 ) .
ويتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح ، ففي الخبر عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) « قال ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) :
على ذي الرحم الكاشح » ( 3 ) .
ويستحبّ الإسرار بالصدقة ، ففي الخبر « تعطها بيمينك لا تعلم بها
يسارك » ( 4 ) .
ويستحبّ إذا عزل شيئاً للصدقة أن لا يردّه إلى ماله ، وإذا لم يكن
مستحقّ عند إرادتها فليعزلها ليعطي بعد ذلك .
ويستحبّ التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ ، ففي الخبر -
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة له - « ومن يتصدّق بصدقة عن رجل إلى
مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى
المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقى للّذين اتّقوا
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 286 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 6 : 302 ، الباب 28 من أبواب الصدقة ، ح 8 .
( 3 ) الوسائل 6 : 286 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 6 : 278 ، الباب 13 من أبواب الصدقة ، ح 12 .