تاريخ الرجوع قدّم قول الواهب ، وإذا علم الرجوع وموت المتّهب وشكّ
في السابق واللاحق ، قدّم قول وارث المتّهب مع الجهل بتاريخهما أو
العلم بتاريخ الموت ، وقول الواهب ووارثه مع العلم بتاريخ الرجوع .
( مسألة 17 ) : إذا اختلفا في أنّ التمليك كان هبة حتّى يشترط فيه
القبض ويكون له الرجوع ، أو كان صلحاً لم يجر عليه أحكام الهبة .
( مسألة 18 ) : إذا اختلفا في أنّه كان هبة أو رشوة قدّم قول مدّعي
الهبة ، حملا على الصحيح .
( مسألة 19 ) : عوض الهبة إن كانت هبة أُخرى يشترط فيها ما يشترط
في الأُولى من القبض ونحوه ، وإن كان غيرها من الصلح أو نحوه لا
يشترط فيه القبض كما لا يجري فيه الرجوع ; والحمد لله .
* * *
العروة الوثقى — صفحة 275
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٥