تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
تاريخ الرجوع قدّم قول الواهب ، وإذا علم الرجوع وموت المتّهب وشكّ في السابق واللاحق ، قدّم قول وارث المتّهب مع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ الموت ، وقول الواهب ووارثه مع العلم بتاريخ الرجوع . ( مسألة 17 ) : إذا اختلفا في أنّ التمليك كان هبة حتّى يشترط فيه القبض ويكون له الرجوع ، أو كان صلحاً لم يجر عليه أحكام الهبة . ( مسألة 18 ) : إذا اختلفا في أنّه كان هبة أو رشوة قدّم قول مدّعي الهبة ، حملا على الصحيح . ( مسألة 19 ) : عوض الهبة إن كانت هبة أُخرى يشترط فيها ما يشترط في الأُولى من القبض ونحوه ، وإن كان غيرها من الصلح أو نحوه لا يشترط فيه القبض كما لا يجري فيه الرجوع ; والحمد لله . * * *