أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر ( 1 ) وأشكل منه إذا كان واصفا
للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : إن دوائك كذا وكذا ، بل
الأقوى فيه عدم الضمان ( 2 ) وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني ،
فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه ( 3 ) ، فلا وجه لما عن بعضهم من
التأمل فيه ، وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت
الدواء الفلاني ( 4 ) .
( مسألة ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم
يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى ( 5 ) .
( مسألة ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا
ضمن ( 6 ) لقاعدة الإتلاف ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء أمر أم لا . ( الإمام
الخميني ) .
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى
على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة . ( الحائري ) .
( 3 ) إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو
المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة . ( البروجردي ) .
( 4 ) الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري . ( الشيرازي ) .
( 5 ) في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) محل تأمل . ( الخوانساري ) .
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف . ( النائيني ) .
( 7 ) الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه .