تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة ) : إذا قال للخياط مثلا : إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم . فقال اقطعه فلم يكفه ، وربما يفرق بينهما ( 1 ) فيحكم بالضمان في الأول ( 2 ) دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل ( 3 ) ، وربما يقال بعدم الضمان
شرح
( الخوئي ) . * إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير ففي الضمان إشكال . ( الشيرازي ) . * انطباق القاعدة على مثل هذه الموارد التي هي من قبيل القضاء والقدر مشكل نعم لو عثر بحجارة أو نحوها بحيث يكون مقصرا وجب الضمان . ( كاشف الغطاء ) . * إن كان العثور عن تقصير وإلا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الظاهر أن الفرق هو الصحيح فإن الإذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في الثاني أيضا لقاعدة الغرور . ( الخوئي ) . * وهو الأقوى لكون الإذن مقيدا في الأول بالكفاية وكونها في الثاني داعيا له . ( النائيني ) . ( 2 ) الضمان في الفرضين لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لكن على تقدير الكفاية لا على تقدير عدمها كما هو المفروض . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ولا التكليف كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * إذنه إنما هو على تقدير الكفاية كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه