( مسألة ) : إذا قال للخياط مثلا : إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ،
فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفي قميصا ؟
فقال : نعم . فقال اقطعه فلم يكفه ، وربما يفرق بينهما ( 1 ) فيحكم بالضمان
في الأول ( 2 ) دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني
وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل ( 3 ) ، وربما يقال بعدم الضمان
شرح
( الخوئي ) .
* إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير ففي الضمان إشكال . ( الشيرازي ) .
* انطباق القاعدة على مثل هذه الموارد التي هي من قبيل القضاء والقدر
مشكل نعم لو عثر بحجارة أو نحوها بحيث يكون مقصرا وجب الضمان . ( كاشف
الغطاء ) .
* إن كان العثور عن تقصير وإلا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الظاهر أن الفرق هو الصحيح فإن الإذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني
نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في
الثاني أيضا لقاعدة الغرور . ( الخوئي ) .
* وهو الأقوى لكون الإذن مقيدا في الأول بالكفاية وكونها في الثاني داعيا له .
( النائيني ) .
( 2 ) الضمان في الفرضين لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لكن على تقدير الكفاية لا على تقدير عدمها كما هو المفروض . ( الإصفهاني ،
البروجردي ) .
* وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان
ولا التكليف كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* إذنه إنما هو على تقدير الكفاية كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه