فيهما للإذن فيهما ، وفيه أنه مقيد بالكفاية ، إلا أن يقال : إنه مقيد
باعتقاد الكفاية وهو حاصل ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص
بحسب صدق الغرور ( 1 ) وعدمه أو تقيد الإذن ( 2 ) وعدمه ، والأحوط
مراعاة الاحتياط ( 3 ) .
( مسألة ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على
العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط ، وفي ذمته
يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط ، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال
أقواها الأخير ( 4 ) للنص الصحيح ، هذا في غير الجناية على نفس
شرح
ولا يوجب شئ منهما رفع الضمان . ( الإمام الخميني ) .
* ليس بحاصل لأنه مقيد بالكفاية كما هو سلمه في تقريب مرامه . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل والأقوى الفرق بين كون الإذن
مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعيا لإذنه فيحكم بالضمان في الأول
دون الثاني . ( الگلپايگاني ) .
* التمسك بقاعدة الغرور كما أشار إليه لإثبات كون إذن المالك المغرور كلا
إذن حتى يلزم منه ضمان المتلف المأذون محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ) .
( 2 ) فيضمن في الأول لتقييد الإذن بالكفاية وفي الثاني فيما إذا حصل من قوله
الاطمئنان ومعه يتحقق الغرور الموجب للضمان . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل الأول للنص الصحيح وأما النص الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن
فيه أو يقيد بالنص المتقدم والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة .
( الإمام الخميني ) .
* لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
* هذا فيما إذا استهلك أموالا أخر غير مورد الإجارة وأما الإفساد في مورد