تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
فيهما للإذن فيهما ، وفيه أنه مقيد بالكفاية ، إلا أن يقال : إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور ( 1 ) وعدمه أو تقيد الإذن ( 2 ) وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط ( 3 ) . ( مسألة ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط ، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط ، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير ( 4 ) للنص الصحيح ، هذا في غير الجناية على نفس
شرح
ولا يوجب شئ منهما رفع الضمان . ( الإمام الخميني ) . * ليس بحاصل لأنه مقيد بالكفاية كما هو سلمه في تقريب مرامه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل والأقوى الفرق بين كون الإذن مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعيا لإذنه فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني . ( الگلپايگاني ) . * التمسك بقاعدة الغرور كما أشار إليه لإثبات كون إذن المالك المغرور كلا إذن حتى يلزم منه ضمان المتلف المأذون محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ) . ( 2 ) فيضمن في الأول لتقييد الإذن بالكفاية وفي الثاني فيما إذا حصل من قوله الاطمئنان ومعه يتحقق الغرور الموجب للضمان . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل الأول للنص الصحيح وأما النص الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيد بالنص المتقدم والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة . ( الإمام الخميني ) . * لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . * هذا فيما إذا استهلك أموالا أخر غير مورد الإجارة وأما الإفساد في مورد