تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
أصلا ( 1 ) لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع ( 2 ) وإن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث ( 3 ) . نعم لو كانت في واجب ( 4 ) نفذت لأنه يخرج من الأصل ( 5 ) إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث . ( مسألة ) : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة ، فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب ، أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب ؟ وجهان : ربما يقال بالأول ، ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه " إذا أوصى بماله كله فهو جائز " ، و " أنه أحق بماله
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر . ( الشيرازي ) . * الأقوى صحتها في هذه الصورة . ( البروجردي ) . ( 2 ) ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق وإلا فهو صحيح . ( آقا ضياء ) . * فيه منع ظاهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا سبيل إلى هذه الدعوى ولا إلى المنع عن نفوذ الوصية قدر ما يسعه الثلث على أي تقدير . ( النائيني ) . ( 4 ) في خصوص المالي ويلحق به الحج وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه . ( آقا ضياء ) . * مالي دون غيره . ( الإمام الخميني ) . * يعني فيما يخرج من الأصل . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) مر أن الواجبات البدنية كالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل وبذلك يظهر حال المسألة الآتية . ( الخوئي ) .