أصلا ( 1 ) لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع ( 2 ) وإن لم تكن حينئذ
زائدة على الثلث ( 3 ) . نعم لو كانت في واجب ( 4 ) نفذت لأنه يخرج
من الأصل ( 5 ) إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث .
( مسألة ) : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في
واجب حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة ، فهل
الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب ، أو عدمه إلا إذا ثبت
كونها بالواجب ؟ وجهان : ربما يقال بالأول ، ويحمل عليه ما دل من
الأخبار على أنه " إذا أوصى بماله كله فهو جائز " ، و " أنه أحق بماله
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر . ( الشيرازي ) .
* الأقوى صحتها في هذه الصورة . ( البروجردي ) .
( 2 ) ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق وإلا فهو صحيح . ( آقا ضياء ) .
* فيه منع ظاهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا سبيل إلى هذه الدعوى ولا إلى المنع عن نفوذ الوصية قدر ما يسعه الثلث
على أي تقدير . ( النائيني ) .
( 4 ) في خصوص المالي ويلحق به الحج وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه .
( آقا ضياء ) .
* مالي دون غيره . ( الإمام الخميني ) .
* يعني فيما يخرج من الأصل . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) مر أن الواجبات البدنية كالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل وبذلك يظهر
حال المسألة الآتية . ( الخوئي ) .