جاء من قبل حكم الشارع بالحرية . وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم
التولد ، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد ، لأنه انعقد حرا فيكون
التفويت في ذلك الوقت ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يرده أيضا
حتى مات ، فهل يصح إجازة وارثه له أم لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ( 2 )
شرح
( 5 ) لكن لا يبعد دعوى أن ولد الحر يعد منفعة مستوفاة من أمة الغير عرفا
ومعلوم أنه يحسب منفعة يوم ولد حيا ويمكن استفادة ذلك من رواية سماعة
بعد حمل جملة يوم تصير إليه على يوم الولادة أي يوم تصير ذات ولد دون
يوم التسليم لأنها بهذا المعنى غير معمول بها . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لكن في ذلك الوقت لم يكن متمولا حتى يقوم وإنما يقوم ويتمول حال
سقوطه حيا فالعبرة بتلك الحال . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) بل الصحة أقوى وليس هو من باب من باع ثم ملك بل حق إجازة المورث
انتقل إلى الوارث . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأقوى نفوذ إجازته وليس المحذور المتوهم في المقام كونه من قبيل من
باع شيئا ثم ملك وإنما المتوهم هو كونه من قبيل مغايرة المالك حال العقد
للمالك حال الإجازة وخروج العقد بذلك عن صلاحية أن يجيزه المالك الثاني
على كل من الكشف والنقل ومنشأ ذلك هو قياس ملك الوارث بالانتقال إلى
الأجنبي مع ما بينهما من البون البعيد فإن ملك الوارث هو بعينه ملك المورث
وبموته يقوم وارثه مقامه في قيام تلك الإضافة به بجميع شؤونها التي منها
السلطنة على إجازة العقد الواقع على ذلك المال وصلاحيتها للتأثير على كل
من الكشف والنقل وعلى هذا يبتني بقاء الحقوق المتعلقة بذلك المال مما يكون
من قبيل حق الرهانة ونحوها مع ملك الوارث بحالها بخلاف ما إذا انتقل إلى
الأجنبي في جميع ذلك . ( النائيني ) .