تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له ( 1 ) بالمولى وإن أجاز العقد ، أو في مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى . ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق . فعلى الأولين لا إشكال ، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ، وإذا تعدى وقف على إجازته . وقيل ( 2 ) يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق . وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدى وقف على إجازته . ( مسألة ) : مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته ، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين ( 3 ) لزوجها ، أو اشترط كونها عليه ( 4 ) وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج ، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ، ولا بأس به ( 5 ) . بل يستفاد من بعض الأخبار ( 6 ) ولو اشترطا
شرح
( 1 ) الظاهر أن التفصيل غير وجيه لأن ذمة العبد ليس إلا ذمة المولى فبإجازته يشتغل ذمته . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ولكنه ضعيف . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه . ( الگلپايگاني ) . * وعملت على طبق منعه . ( البروجردي ) . ( 4 ) صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج . ( الگلپايگاني ) . * صحة هذا الشرط محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 5 ) ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا . ( كاشف الغطاء ) .