ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له ( 1 ) بالمولى وإن أجاز العقد ، أو في
مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على
المولى . ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة
يطلق . فعلى الأولين لا إشكال ، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ،
وإذا تعدى وقف على إجازته . وقيل ( 2 ) يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد
العتق . وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين
ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدى
وقف على إجازته .
( مسألة ) : مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي
بإذنه أو بإجازته ، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين ( 3 )
لزوجها ، أو اشترط كونها عليه ( 4 ) وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق
الزوج ، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين
الزوج ليلا ، ولا بأس به ( 5 ) . بل يستفاد من بعض الأخبار ( 6 ) ولو اشترطا
شرح
( 1 ) الظاهر أن التفصيل غير وجيه لأن ذمة العبد ليس إلا ذمة المولى فبإجازته
يشتغل ذمته . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ولكنه ضعيف . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الظاهر أن المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ومنع
المولى وعدمه لا تأثير فيه . ( الگلپايگاني ) .
* وعملت على طبق منعه . ( البروجردي ) .
( 4 ) صحة هذا الشرط محل إشكال بل منع نعم يصح شرط الإنفاق على المولى
فيجب عليه الوفاء ولو عصى فالنفقة على الزوج . ( الگلپايگاني ) .
* صحة هذا الشرط محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 5 ) ولكن الأقوى أن للزوج حق الاستمتاع بها ولو نهارا . ( كاشف الغطاء ) .