تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
تزويج ذات البعل . فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا . ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم ( 1 ) إلا مع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق . وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم . ( مسألة ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان : أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) . ( مسألة ) : إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد ، فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول . وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني . وإن
شرح
( 1 ) حتى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر وبذلك يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل . ( الخوئي ) . ( 2 ) في القوة منع . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * لولا مساعدة الإطلاقات على جواز نكاحه وإلا فيقدم المطلقات على الاستصحاب التعليقي الجاري في المقام لإثبات الحرمة . ( آقا ضياء ) . * بل الثاني لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * لا قوة فيه فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى هو الثاني لكن الظاهر فساد العقد وجواز تجديده بعد خروجها من العدة . ( النائيني ) .