تزويج ذات البعل . فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا
مطلقا سواء دخل بها أم لا . ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم ( 1 ) إلا مع
الدخول بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام
والمتعة في العقد السابق واللاحق . وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع
عدم كونها مزوجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم .
( مسألة ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات
زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب
الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان : أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) .
( مسألة ) : إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع
كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد ، فإن مضى من وطء الثاني
أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل
لحق الولد بالأول . وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء
الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني . وإن
شرح
( 1 ) حتى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر وبذلك يظهر الفرق بين المعتدة
وذات البعل . ( الخوئي ) .
( 2 ) في القوة منع . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* لولا مساعدة الإطلاقات على جواز نكاحه وإلا فيقدم المطلقات على
الاستصحاب التعليقي الجاري في المقام لإثبات الحرمة . ( آقا ضياء ) .
* بل الثاني لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* لا قوة فيه فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* والأقوى هو الثاني لكن الظاهر فساد العقد وجواز تجديده بعد خروجها من
العدة . ( النائيني ) .