تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين ، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحر . بل يمكن أن يقال : إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد والمبعضة حرة وأمة ، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين . وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة إلا أن يقال : إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة ( 1 ) إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأمة . فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار ، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج ، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء ، لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص . وحينئذ فلا يبعد أن يقال : إن المرجع الاستصحاب ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما . ودعوى تغير الموضوع كما ترى . فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا ، والأقوى العمل بالاستصحاب ( 2 ) وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما . ( مسألة ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز إبقاء الجميع ، لأن الاستدامة كالابتداء ( 3 ) فلا بد من إطلاق الواحدة
شرح
( 1 ) الانصراف ممنوع . ( الگلپايگاني ) . * ولو سلم دعوى الانصراف فكونه من الانصرافات البدوية التي لا عبرة بها ظاهر . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * في جريان الاستصحاب نظر . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في خروجه عن الزوجية قهرا . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 509 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي