تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( مسألة ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة ، وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان : المشهور على الجواز ، لانقطاع العصمة بينه وبينها . وربما قيل بوجوب الصبر ( 1 ) إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار ، والأقوى ( 2 ) المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة . هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة ، لورود النص فيه ( 3 ) معللا بانقطاع العصمة ، كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر . والنص الوارد بوجوب الصبر معارض
شرح
( 1 ) هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه تأمل والأحوط الصبر إلى انقضاء العدة حتى فيما إذا كانت ا لخامسة أخت المطلقة والنص الوارد فيها ساكت عن حيثية كونها خامسة والتعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلة بحيث يتعدى إلى غير الأختين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) النص لا يدل على الجواز فيها من حيث كونها خامسة إلا من جهة التعليل بانقطاع العصمة ولا فرق حينئذ بين كونها أختا أو غيرها ولا ينبغي ترك الاحتياط في كلتا المسألتين . ( البروجردي ) . * أي يستفاد من النص وإن لم يرد في خصوص المسألة . ( الإمام الخميني ) . * لم يرد نص في المقام وإنما ورد في جواز نكاح الأخت في عدة أختها إذا كان الطلاق بائنا وبين المسألتين بون بعيد وعليه فلا فرق بين الخامسة بين كونها أختا للمطلقة وعدمه . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 511 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي