تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وإن قلنا بالحرمة ، لأنه على القول بها ( 1 ) يكون كالحرمة حال الحيض . ( مسألة ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال ( 2 ) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب . وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا ، لكن تحتمل ( 3 ) بعيدا عدم سقوطها بموته . والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ، ويحتمل بعيدا ( 4 ) سقوطها . وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه ، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ( 5 ) وإلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة . فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرا كان أو عبدا والزوجة ( 6 ) حرة أو أمة ، وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ،
شرح
( البروجردي ) . ( 1 ) أي على القول بحرمة وطئها أبدا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) أقربه عدم السقوط . ( البروجردي ) . * الأقرب عدم السقوط . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم السقوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ضعيف غايته . ( النائيني ) . ( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل لا يبعد أن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الآثار إلا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) في العبارة نوع حزازة . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 507 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي