وإن قلنا بالحرمة ، لأنه على القول بها ( 1 ) يكون كالحرمة حال الحيض .
( مسألة ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز
إشكال ( 2 ) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت
بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب .
وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج
أيضا ، لكن تحتمل ( 3 ) بعيدا عدم سقوطها بموته . والظاهر عدم سقوطها
بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ، ويحتمل بعيدا ( 4 ) سقوطها . وكذا تصير
دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه ، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد .
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ( 5 ) وإلا فما دامت في حبالته الظاهر أن
حكمها حكم الزوجة .
فصل
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرا كان أو عبدا
والزوجة ( 6 ) حرة أو أمة ، وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ،
شرح
( البروجردي ) .
( 1 ) أي على القول بحرمة وطئها أبدا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) أقربه عدم السقوط . ( البروجردي ) .
* الأقرب عدم السقوط . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم السقوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ضعيف غايته . ( النائيني ) .
( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل لا يبعد أن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع
الآثار إلا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) في العبارة نوع حزازة . ( الفيروزآبادي ) .