وكذا في العقد الانقطاعي . ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من
أمتين ( 1 ) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 2 ) وعلى هذا فيجوز
للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين ، وللعبد
أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ، ولا يجوز له أن
يجمع بين أمتين وحرتين ( 3 ) أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث
إماء ( 4 ) وحرة ، كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء ( 5 ) وحرة .
( مسألة ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر
أو القن إشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 6 ) أن يكون العبد المبعض كالحر
بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة
شرح
( 1 ) لكنهما ليستا تمام نصابه بخلاف الحرتين للعبد فإنهما تمام نصابه وعلى
هذا يتفرع ما ذكره من الفروع . ( البروجردي ) .
* من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر أما نكاح أمتين وحرة أو حرتين
فلا مانع منه كما يأتي . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) من مطلق النساء حتى الإماء يعني إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له
تزويج غيرهما من النساء حرة كانت أو أمة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ولا أمة وحرتين . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) هذا الحكم وإن كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين
أزيد من حرتين . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بعدما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين
ثلاث إماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .