تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وكذا في العقد الانقطاعي . ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين ( 1 ) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 2 ) وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين ( 3 ) أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء ( 4 ) وحرة ، كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء ( 5 ) وحرة . ( مسألة ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 6 ) أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة
شرح
( 1 ) لكنهما ليستا تمام نصابه بخلاف الحرتين للعبد فإنهما تمام نصابه وعلى هذا يتفرع ما ذكره من الفروع . ( البروجردي ) . * من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر أما نكاح أمتين وحرة أو حرتين فلا مانع منه كما يأتي . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) من مطلق النساء حتى الإماء يعني إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء حرة كانت أو أمة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ولا أمة وحرتين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) هذا الحكم وإن كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرتين . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بعدما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .